Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. الجزء ٣
  2. في المرأة هل يسهم لها

١٥٧٨ - فِي العَبْد هَل يُسهم لَهُ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا شهد الْقِتَال رضخ لَهُ وَلم يُسهم وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا أعلم العَبْد يُعْطي شَيْئا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يُسهم العَبْد كَالْحرِّ

وَقد روى يزِيد بن هُرْمُز عَن ابْن عَبَّاس فِي جَوَاب كتاب نجدة لم يكن يُسهم للْمَرْأَة وَالْعَبْد إِذا خصوا النَّاس إِلَّا أَن يحْذيَا من غَنَائِم الْقَوْم

وروى عُمَيْر مولى آبي اللَّحْم قَالَ شهِدت خَيْبَر مَعَ سادتي فَكَلَّمُوا فِي رَسُول الله ﷺ وَإِنِّي مَمْلُوك فَأمر لي فقلدت السَّيْف فَإِذا أَنا أجره فَأمر لي بِشَيْء من خرتي الْمَتَاع

١٥٧٩ - فِي الْمَرْأَة هَل يُسهم لَهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث لَا يُسهم لَهَا ويرضخ

وَقَالَ ابْن وهب سَأَلت مَالِكًا عَن النِّسَاء هَل يحذين من الْغَنَائِم فِي الْغَزْو فَقَالَ مَا علمت ذَلِك

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُسهم للنِّسَاء

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 431 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.