Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 432

  1. الجزء ٣
  2. في تخريب بلاد العدو

أسْهم النَّبِي ﷺ للنِّسَاء بِخَيْبَر وَأخذ الْمُسلمُونَ بذلك بعده

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي كتاب ابْن عَبَّاس إِلَى نجدة أَن النِّسَاء كن يحضرن الْغَزْو ويداوين المرضى ويحذين فِي الْغَنِيمَة وَلم يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم

١٥٨٠ - فِي الصَّبِي هَل يُسهم لَهُ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُم ويرضخ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُسهم لَهُ أسْهم رَسُول الله ﷺ للصبيان بِخَيْبَر

وَقَالَ مَالك فِي الْغُلَام الَّذِي أطَاق الْقِتَال إِذا كَانَ مثله قد بلغ الْقِتَال فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ وَإِن لم يبلغ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يجز أَمَانه كَالْعَبْدِ وَجب أَن لَا يُسهم لَهُ

١٥٨١ - فِي تخريب بِلَاد الْعَدو

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا بَأْس بتخريب بِلَادهمْ وتحريق الشّجر لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿مَا قطعْتُمْ من لينَة﴾ الْآيَة

قَالُوا وتذبح الْغنم وَتحرق إِذا لم يُمكن إخْرَاجهَا

وَقَالَ مَالك تحرق النّخل والمواشي لَا تعرقب وَلَا تمس

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 432 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.