Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. الجزء ٤
  2. في المزارعة والمساقاة

رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَأَما بورق لم ينهنا عَنهُ

وروى أَبُو الزبير عَن جَابر كُنَّا فِي زمن رَسُول الله ﷺ نَأْخُذ الأَرْض بِالثُّلثِ أَو الرّبع بالماذيانات فَنهى رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك

وروى سعيد بن الْمسيب عَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ كَانَ النَّاس يكرون الْمزَارِع بِمَا يكون على الساقي فَنهى رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك وَقَالَ اكروها بِالذَّهَب وَالْوَرق

وروى عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج من الزَّرْع وَالنَّخْل

وروى أَبُو الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ عَامل أهل خَيْبَر كَمَا كَانُوا وَجعلهَا بَينه وَبينهمْ فَبعث ابْن رَوَاحَة فخرصها عَلَيْهِم فَفِي هذَيْن الْخَبَرَيْنِ إجَازَة الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة فَإِن قيل نهى رَسُول الله ﷺ عَن المخابرة رَوَاهُ عَطاء وَأَبُو الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ وَهِي مُشْتَقَّة من خَيْبَر فَدلَّ على أَنه مُتَأَخّر عَن قصَّة خَيْبَر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 24 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.