Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 45

  1. الجزء ٤
  2. فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضاربة

وَقَالَ مَالك هَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا شَيْء على الْعَامِل

وَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا مُضَارَبَة فَاسِدَة وَله أجر مثله وَالنُّقْصَان وَالزِّيَادَة لصَاحب المَال

١٧١٤ - فِي الْمضَارب يبضع

قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يبضع

وَقَالَ مَالك إِذا بضع ضمن وَلَا يودع إِلَّا عِنْد الْخَوْف على منزله

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَهُ أَن يسْتَأْجر لَهُ من يحفظه وَيعْمل بِهِ وَله أَن يودع ويبضع بِغَيْر أجر

١٧١٥ - فِيمَن قَالَ خُذ مَالِي على زيد واعمل بِهِ مُضَارَبَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَبضه كَانَ مُضَارَبَة فِي يَده

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 45 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.