Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 47

  1. الجزء ٤
  2. في شرط ضمان المال على المضارب

وَقَالَ مَالك لَا يجوز ذَلِك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَأَجَازَهُ فِي رِوَايَة أَشهب

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يصلح هَذَا

١٧١٨ - فِي الْمضَارب يودع

قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يودع

وَقَالَ مَالك لَا يودع إِلَّا عِنْد الْخَوْف على منزله

١٧١٩ - فِي شَرط ضَمَان المَال على الْمضَارب

قَالَ أَصْحَابنَا الْمُضَاربَة جَائِزَة وَهُوَ قَول اللَّيْث

وَقَالَ مَالك الْمُضَاربَة فَاسِدَة وَله أجر مثله

وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي أَن يفْسد لِأَنَّهُ قَالَ إِذا شَرط البضاعة مَعَ الْمضَارب فَسدتْ

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْمُضَاربَة لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ فَهُوَ كالعمرى لَا يُبْطِلهَا الشَّرْط وَلَيْسَ كَالْبيع لِأَنَّهُ يَصح بالْقَوْل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 47 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.