وَقَالَ مَالك إِنَّمَا الحَدِيث جَاءَ فِيمَن نحل وَلَده مَاله كُله وَقد نحل أَبُو بكر ﵁ عَائِشَة دون وَلَده
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس أَن يخص الرجل بعض وَلَده بِمَا شَاءَ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَهُ أَن يَخُصُّهُ بِالثُّلثِ
وَقَالَ الشَّافِعِي ترك التَّفْضِيل فِيهِ حسن الْأَدَب وَيجوز ذَلِك فِي الحكم وَله ان يرجع فِيمَا وهبه لِابْنِهِ لقَوْله ﵊ أرجعه
وروى سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح قَالَ كَانَ طَاوس إِذا سَأَلَهُ الرجل أفضل بَين وَلَدي فِي النَّحْل قَرَأَ هَذِه الْآيَة ﴿أَفَحكم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ﴾
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن النُّعْمَان عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي أبي غُلَاما فَأتى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي فَقَالَ النَّبِي ﷺ أكل ولدك نحلته مثل هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ النَّبِي ﷺ فأرجعه
وَهَذَا يدل على التَّسْوِيَة
وروى دَاوُد بن أبي هِنْد عَن الشّعبِيّ عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ نَحَلَنِي أبي نحلا وَانْطَلق إِلَى النَّبِي ﷺ ليشهد على ذَلِك قَالَ أكل ولدك نحلته مثل هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ أَيَسُرُّك أَن يَكُونُوا لَك فِي الْبر كلهم سَوَاء قَالَ نعم قَالَ فَأشْهد على هَذَا غَيْرِي