Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 169

  1. الجزء ٤
  2. باب شرط بيع الوقف

وَقَالَ الشَّافِعِي تتمّ الصَّدقَات الْمُحرمَات أَن يتَصَدَّق بهَا مَالِكهَا على قوم معروفين بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجتمع فِي ذَلِك أَن يَقُول صَدَقَة لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث أَو يَقُول صَدَقَة مُحرمَة أَو مُؤَبّدَة فَإِذا كَانَ وَاحِدًا من هَذَا فقد صحت فَلَا تعود مِيرَاثا أبدا

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي ﷺ لعمر احْبِسْ الأَصْل وسبل الثَّمَرَة فَدلَّ على أَنه إِذا ذكر الْحَبْس وتسبيل الثَّمَرَة صحت الصَّدَقَة وَإِن لم يقل صَدَقَة مَوْقُوفَة فَأَما جعله لله تَعَالَى فَإِنَّهُ يحْتَمل صَدَقَة مَمْلُوكَة وَيحْتَمل مَوْقُوفَة وَيدل على الِاحْتِمَال حَدِيث أنس فِي خبر أبي طَلْحَة لما جَاءَ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِنِّي جعلت أرضي لله تَعَالَى فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاء قرابتك فَجَعلهَا لحسان وَأبي وَفِي بعض الفاظه أَنه قَالَ قد جعلهَا لله وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ قد قبلناه مِنْك ورددناه عَلَيْك فاجعله من الْأَقْرَبين فَتصدق بِهِ على ذَوي رَحمَه مِنْهُم أَبى وَحسان فَبَاعَ حسان نصِيبه من مُعَاوِيَة

فَلم يَجْعَلهَا النَّبِي ﷺ صَدَقَة مَوْقُوفَة بقوله هِيَ لله وَلِرَسُولِهِ

١٨٥٧ - بَاب شَرط بيع الْوَقْف

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن الْحسن الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو عبيد الله المَخْزُومِي سعيد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ حَدثنَا الْحسن بن زيد عَن عمر بن عَليّ بن حُسَيْن عَن أَبِيه عَليّ بن حُسَيْن عَن حُسَيْن بن عَليّ أَن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 169 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.