Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الجزء ١
  2. تحرى فأخطأ القبلة وصلى

الصَّلَاة الْأُخْرَى

وَلَا نعلم عَن أحد من الصَّحَابَة خلَافَة

٢٤٣ - فِيمَن ذكر الْوتر وَهُوَ فِي الْفجْر

قَالَ أَبُو حنيفَة الْفجْر فَاسِدَة إِلَّا أَن يكون فِي آخر الْوَقْت

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يفْسد الْفجْر

وَقَالَ مَالك إِن ذكرهَا وَهُوَ خلف لَا يقطع الإِمَام ويمضي وَالَّذِي يَأْخُذ بِهِ فِي خَاصَّة نَفسه أَن يقطع وَإِن كَانَ خلف الإِمَام وَهَذَا أحب إِلَيْهِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يمْضِي فِي صلَاته ثمَّ يقْضِي الْوتر بعد طُلُوع الشَّمْس وَإِن لم يقضه فَلَا حرج

٢٤٤ - فِي الْفَوَائِت هَل تقضى فِي جمَاعَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ تقضى فِي جمَاعَة وَلَيْسَ فِيهِ عَن مَالك رِوَايَة

وَيَقُول أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِأَن تقضى جمَاعَة

وَقَالَ اللَّيْث يقضون فُرَادَى

٢٤٥ - تحرى فَأَخْطَأَ الْقبْلَة وَصلى

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يُعِيد وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 287 (SanadKitab #6222, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.