Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الجزء ١
  2. فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء

وَقَالَ مَالك وَعبد الْعَزِيز الْمَاجشون وَالْأَوْزَاعِيّ يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيد بعد الْوَقْت

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا صلى إِلَى الشرق ثمَّ رأى الْقبْلَة إِلَى الْمغرب اسْتَأْنف فَإِن كَانَ شرقا ثمَّ رأى أَنه منحرف وَتلك جِهَة وَاحِدَة كَانَ عَلَيْهِ أَن ينحرف ويعتد بِمَا مضى

٢٤٦ - فِيمَن قَامَ إِلَى الْقَضَاء قبل فرَاغ الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا إِن قَرَأَ بعد قعُود الإِمَام مِقْدَار التَّشَهُّد مَا يجزىء بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته جَائِزَة وَإِن لم يكن كَذَلِك فَصلَاته فَاسِدَة

وَقَالَ مَالك إِذا صلى رَكْعَة وسجدتين ثمَّ سلم الإِمَام لم يعْتد بِمَا صلى قبل سَلام الإِمَام وَلَو ركع وَلم يسْجد قبل أَن يسلم رَجَعَ فَقَرَأَ وابتدأ الْقِرَاءَة من أَولهَا ثمَّ أتم صلَاته وَسجد للسَّهْو قبل السَّلَام

وَقَالَ قبيصَة عَن سُفْيَان الثَّوْريّ إِذا ظن أَن الإِمَام قد سلم فَقَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يجلس وَلَا يحْتَسب بهما وَلَا سَهْو عَلَيْهِ

وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ عَن الشَّافِعِي لَا يعْتد بِمَا صلى قبل السَّلَام ويقضيه وَلَا سَهْو عَلَيْهِ

٢٤٧ - فِيمَن أوتر وَهُوَ يرى أَنه قد صلى الْعشَاء

قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن صلى الْعشَاء على غير وضوء أَنه لَا يُعِيد الْوتر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 288 (SanadKitab #6222, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.