Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. الجزء ٤
  2. في المكروه من التصاوير

روى عَليّ وَابْن عَبَّاس وَأُسَامَة بن زيد أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الْمَلَائِكَة لَا تدخل بَيْتا فِيهِ صُورَة

وروى الزُّهْرِيّ عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة قَالَت دخل عَليّ رَسُول الله ﷺ وَأَنا مستترة بقرام فِيهِ صور فهتكه ثمَّ قَالَ إِن أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة الَّذين يشبهون بِخلق الله تَعَالَى

قَالَ أَبُو جَعْفَر عُمُومه يَقْتَضِي الرقم والنحت وَغَيره

وروى عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أمه أَسمَاء بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة قَالَت قدم رَسُول الله ﷺ من سفر وَعِنْدِي نمط فِيهِ صُورَة فَوَضَعته على سهوتي فَأَخذه رَسُول الله ﷺ فاجتبذه وَقَالَ لَا تستري الْجِدَار قَالَت فصنعته وسادتين فَرَأَيْت رَسُول الله ﷺ يرتفق عَلَيْهِمَا

وروى الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة نَحْو ذَلِك

فَدلَّ على كَرَاهَة التماثيل مَا كَانَ مِنْهَا رقما أَو نحتا وعَلى انه لَا يكره فِي الوسائد والبسط

وروى عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة قَالَ اشْتَكَى أَبُو طَلْحَة بن سهل فَقَالَ لي عُثْمَان بن حنيف هَل لَك فِي أبي طَلْحَة نعوده فَقلت نعم فجئناه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 380 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.