Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 399

  1. الجزء ٤
  2. في الرجل يعتق عبده على مال فيرده

قيل لَهُ الْهِجْرَة الْمَذْكُورَة فِي هَذِه الْآثَار خلاف الْهِجْرَة الْمَذْكُورَة فِي الْآثَار الأولى لِأَن الْهِجْرَة فِي الْآثَار الأولى إِنَّمَا هِيَ الْهِجْرَة الَّتِي يحرم بهَا على أَهلهَا الرُّجُوع إِلَى الدَّار الَّتِي هَاجرُوا مِنْهَا كَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ لسعد حِين مرض بِمَكَّة فَقَالَ أَتَخَلَّف عَن هجرتي فَقَالَ لَا لَكِن البائس سعد بن خَوْلَة يرثي لَهُ رَسُول الله ﷺ أَن مَاتَ بِمَكَّة

وكما روى عَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ عَن النَّبِي ﷺ فِي الْمقَام بِمَكَّة بعد بعد الصَّدْر لِلْمُهَاجِرِ أَنه ثَلَاث

وَهُنَاكَ هِجْرَة أُخْرَى وَهُوَ مَا روى مُعَاوِيَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة حَتَّى تَنْقَطِع التَّوْبَة حَتَّى تطلع الشَّمْس من مغْرِبهَا

فَهَذِهِ الْهِجْرَة هِجْرَة العَاصِي غير الهجرتين الْأَوليين كَمَا روى الزُّهْرِيّ عَن صَالح بن بشر بن فديك قَالَ خرج فديك الى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهُم يَزْعمُونَ أَنه من لم يُهَاجر هلك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ أقِم الصَّلَاة وَآت الزَّكَاة واهجر السوء واسكن من أَرض قَوْمك حَيْثُ شِئْت تكون مُهَاجرا

٢٠٨٠ - فِي الرجل يعْتق عَبده على مَال فَيردهُ

قَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فِي رجل أعتق على مائَة دِينَار إِن ذَلِك لَازم للْعَبد وَإِن كره العَبْد ذَلِك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 399 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.