Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 433

  1. الجزء ٤
  2. في المكاتب متى يعتق

وروى الْأَشْجَعِيّ عَن الثَّوْريّ قَالَ إِذا أدّى الْمكَاتب النّصْف أَو الثُّلُث من كِتَابَته فالأحب إِلَيّ أَن لَا يرد إِلَى الرّقّ لما جَاءَ فِيهِ

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ قَالَ كَانَ عبد الله وَشُرَيْح يَقُولَانِ فِي الْمكَاتب إِذا أدّى الثُّلُث فَهُوَ غَرِيم

وروى الْمُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ قَالَ عبد الله إِذا أدّى الْمكَاتب قيمَة رقبته فَهُوَ غَرِيم

وروى جَابر بن سَمُرَة عَن عمر ﵁ قَالَ إِذا أدّى الْمكَاتب النّصْف فَهُوَ غَرِيم

وَقَالَت عَائِشَة وَأم سَلمَة وَزيد بن ثَابت الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم

وروى عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ من كِتَابَته دِرْهَم

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ يُؤَدِّي الْمكَاتب بِحِصَّة مَا أدّى دِيَة حر وَمَا يبْقى دِيَة عبد

وروى حجاج الصَّوَاب عَن يحيى بن أبي كثير عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ مثله

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن النَّبِي ﷺ مثله وَلم يذكر ابْن عَبَّاس

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما اتَّفقُوا أَنه لَا يعْتق بِنَفس الْكِتَابَة أشبه البيع

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 433 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.