Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 472

  1. الجزء ٤
  2. في الرد وتوريث ذوي الأرحام

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَالْحجّة فِي أَن الْقُرْبَى مِنْهُنَّ أولى أَن الْعَصَبَات وَالْأَوْلَاد الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب مِنْهُنَّ أولى فَكَذَلِك الْجدَّات

٢١٤٦ - فِي الرَّد وتوريث ذَوي الْأَرْحَام

كَانَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَشريك يَقُولُونَ بِالرَّدِّ وتوريث ذَوي الْأَرْحَام مِمَّن لَيْسَ لَهُ سهم مَذْكُور وَلَا هُوَ عصبَة إِذا لم يكن غَيرهم

وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يردان وَلَا يورثان ذَوي الْأَرْحَام ويجعلان مَا فضل من ذَوي السِّهَام لبيت المَال

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله﴾ ذكره فِي موضِعين أَحدهمَا بعد ذكره الْولَايَة لِلْهِجْرَةِ بقوله ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء﴾

وَالْآخر بقوله ﴿النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين﴾ فنسخ بِهِ التَّوَارُث بِالْحلف

وَرُوِيَ عَن ابْن الزبير مثل ذَلِك فِي سَبَب نزُول الْآيَة وَذكر أَنَّهَا نزلت فِي الْعَصَبَات

وروى زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار أَن النَّبِي ﷺ دعِي إِلَى جَنَازَة رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُم رَسُول الله ﷺ مَا ترك قَالُوا ترك عمته وخالته فَقَالَ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 472 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.