Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الجزء ١
  2. فيمن صلى وهو حاقن

٢٥٧ - فِي النفخ فِي الصَّلَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَالثَّوْري إِذا كَانَ يسمع يقطع الصَّلَاة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمَالك وَعبيد الله بن الْحسن لَا يقطع ويكرهونه

عَطاء ب السَّائِب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ كسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله ﷺ فصلى بِالنَّاسِ فَنفخ فِي آخر سُجُوده وَقَالَ رب أَلا تعدني أَن لَا تُعَذبهُمْ وَأَنت فيهم

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا خلاف أَن النفخ فِي الصَّلَاة مَكْرُوه وعَلى أَن النفخ الْمَذْكُور فِي هَذِه الصَّلَاة مَنْسُوخ كَمَا نسخ الْكَلَام فِي الصَّلَاة

٢٥٨ - فِيمَن صلى وَهُوَ حاقن

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ وَعبيد الله بن الْحسن يكره أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن وَصلَاته جَائِزَة إِن لم يتْرك شَيْئا من فروضها

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 301 (SanadKitab #6222, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.