Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. الجزء ١
  2. في العورة ما هي

مَا دون السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة

وَقَالَ ابْن أبي ذِئْب الْعَوْرَة من الرجل الْقبل والدبر دون غَيرهمَا

وَقَالَ مَالك السُّرَّة لَيست بِعَوْرَة وأكره للرجل أَن يكْشف فَخذه بِحَضْرَة زَوجته

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى مُحَمَّد بن أبي حَرْمَلَة عَن عَطاء بن يسَار وَسليمَان بن يسَار وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ مُضْطَجعا فِي بَيته كاشفا عَن فَخذه فَاسْتَأْذن أَبُو بكر ثمَّ عمر فَأذن لَهما على تِلْكَ الْحَال ثمَّ اسْتَأْذن عُثْمَان فَجَلَسَ النَّبِي ﷺ وَسوى ثِيَابه فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ

أَلا أستحي مِمَّن تَسْتَحي مِنْهُ الْمَلَائِكَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي حَرْمَلَة وَقد رَوَاهُ من هُوَ فَوْقه بِخِلَاف ذَلِك

وروى مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن يحيى بن سعيد عَن عَائِشَة أَن أَبَا بكر اسْتَأْذن على النَّبِي ﷺ وَرَسُول الله لابس مِرْطًا لأم الْمُؤمنِينَ ثمَّ أَسْتَأْذن عمر وَهُوَ على تِلْكَ الْحَال ثمَّ اسْتَأْذن عُثْمَان فَاسْتَوَى جَالِسا وَقَالَ لعَائِشَة اجمعي عَلَيْك ثِيَابك فَلَمَّا خرج قلت لَهُ فَقَالَ إِن عُثْمَان رجل كثير الْحيَاء وَلَو أَذِنت لَهُ على تِلْكَ الْحَال خشيت أَن لَا يبلغ إِلَيّ فِي حَاجته

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 306 (SanadKitab #6222, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.