Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الجزء ١
  2. في قدم المرأة هل هي عورة

وَقد روى عَليّ وَابْن عَبَّاس وَمُحَمّد بن جحش وجرهد عَن النَّبِي ﷺ الْفَخْذ عَورَة

٢٦٥ - فِي قدم الْمَرْأَة هَل هِيَ عَورَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري قدم الْمَرْأَة لَيست بِعَوْرَة وَإِن صلت وقدمها مكشوفة لم تفْسد صلَاتهَا

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث تستر قدمهَا فِي الصَّلَاة

قَالَ مَالك فَإِن لم تفعل أعادت الصَّلَاة مَا دَامَت فِي الْوَقْت

وَقَالَ الشَّافِعِي مَا عدا كفيها عَورَة

وَرُوِيَ عَن أم سَلمَة أَنَّهَا كَانَت تَأمر النِّسَاء بتغطية الْقدَم فِي الصَّلَاة

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر ﴿إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ النُّور ٣١ الْوَجْه والكفان

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود الثِّيَاب والقرط والدملوج والخلخال والقلادة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 307 (SanadKitab #6222, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.