Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الجزء ١
  2. في كيفية الإقعاء

٢٦٦ - فِي كَيْفيَّة الإقعاء

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك يكره الإقعاء فِي الصَّلَاة

حُكيَ عَن أبي عبيد إِن جُلُوس الرجل على أليته ناصبا فَخذيهِ كَالْكَلْبِ تَفْسِير أَصْحَاب الحَدِيث أَن يضع أليته على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ

وَقد روى أَبُو إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ

لَا تقعين على عقبيك فِي الصَّلَاة

أَبُو هُرَيْرَة نهاني رَسُول الله ﷺ أَن أقعي فِي صَلَاتي إقعاء الْكَلْب

وروى الْأَعْمَش عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ قَالَ رَأَيْت العبادلة يقعون فِي الصَّلَاة عبد الله بن الْعَبَّاس وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن الزبير

وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك لعذر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 308 (SanadKitab #6222, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.