Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الجزء ١
  2. في عدد تكبير الجنازة

وَاحْتج بِمَا روى يزِيد بن هَارُون عَن همام عَن أبي غَالب وَذكر حَدِيث أنس وقيامه وَسطهَا وَرِوَايَته ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ

قَالَ أَبُو غَالب فَسَأَلت عَن قيام أنس على الْجِنَازَة فَقيل لي إِنَّمَا كَانَ ذَلِك قبل النعوش فَكَانَ الإِمَام يقوم عِنْد عجزها يَسْتُرهَا من الْقَوْم

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا محَال لِأَن النعوش قد اتَّخذت فِي خلَافَة أبي بكر الصّديق وَكَانَ أول من اتَّخذت لَهُ فَاطِمَة بنت رَسُول الله ﷺ وَذَلِكَ أَنَّهَا قَالَت لَهُم قبل وفاتها إِنِّي امْرَأَة ضئيلة يراني النَّاس بعد وفاتي فَقَالَت أم سَلمَة وَأَسْمَاء بنت عُمَيْس إِنَّهَا رَأَتْ فِي أَرض الْحَبَشَة النعوش فَاتخذ لَهَا نعش فَحملت فِيهِ وَبقيت النَّاس على ذَلِك إِلَى يَوْمنَا هَذَا

٣٦٥ - فِي عدد تَكْبِير الْجِنَازَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ أَربع تَكْبِيرَات لَا يزِيد عَلَيْهِنَّ

وَكَانَ ابْن أبي ليلى يكبر خمْسا

وروى شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن زيد بن أَرقم أَنه كَانَ يُصَلِّي على جنائزنا فيكبر عَلَيْهَا أَرْبعا فَكبر يَوْمًا خمْسا فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ كبر رَسُول الله ﷺ خمْسا

وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك ثمَّ تَركه وَأَن الزِّيَادَة يمْضِي فِي الْمصلى عَلَيْهِ

وَقد روى الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 388 (SanadKitab #6222, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.