Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. الجزء ١
  2. إذا كبر الإمام خمسا

نعى للنَّاس النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثمَّ خرج إِلَى الْمصلى فَصف بهم وَكبر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات

قَالَ سعيد بن الْمسيب قَالَ عمر كل ذَلِك قد كَانَ خمس وَأَرْبع فَأمر عمر بِأَرْبَع

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قبض رَسُول الله ﷺ وَالنَّاس مُخْتَلفُونَ فَمنهمْ من يَقُول كبر النَّبِي ﷺ أَرْبعا وَمِنْهُم من يَقُول كبر خمْسا وَآخر يَقُول سبعا فَلَمَّا كَانَ عمر جمع الصَّحَابَة فَقَالَ لَهُم انْظُرُوا أمرا تجتمعون عَلَيْهِ فأجمع أَمرهم على أَربع تَكْبِيرَات مثل التَّكْبِير فِي الْفطر والأضحى

وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵇ أَنه كَانَ يكبر على أهل بدر سِتا وعَلى أَصْحَاب النَّبِي ﷺ خمْسا وعَلى سَائِر النَّاس أَرْبعا

وروى عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود أَنه سُئِلَ عَمَّن كبر خمْسا فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْء مَعْلُوم

وَقد يحْتَمل أَن يكون ذَلِك كَانَ مِنْهُ قبل اجْتِمَاع النَّاس على أَربع وَقد رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَربع

٣٦٦ - إِذا كبر الإِمَام خمْسا

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا كبر الإِمَام خمْسا قطع الْمَأْمُوم بعد الْأَرْبَع وَسلم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 389 (SanadKitab #6222, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.