Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الجزء ١
  2. في خمس المعادن

وروى ابْن وهب عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب انه قَالَ بَلغنِي أَن فِي الْعَسَل الْعشْر

قَالَ ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث عَن يحيى بن سعيد وَرَبِيعَة بذلك

وَقَالَ يحيى أَنه سمع من أدْرك يَقُول الْعشْر فِي كل عَام بذلك مَضَت السّنة

٤٤٩ - فِي خمس الْمَعَادِن

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَدِيد والنحاس والرصاص الْخمس

وَقَالَ أَبُو يُوسُف قَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الزَّيْتُون شَيْء فَلم أزل بِهِ حَتَّى قَالَ فِيهِ الْخمس مثل الرصاص فبلغني بعد أَنه لَيْسَ كَذَلِك فلست أرى فِيهِ شَيْئا وَهُوَ كالقير والنفط

وَقَالَ مَالك لَا شَيْء فِيمَا يخرج من الْمَعَادِن من ذهب وَفِضة حَتَّى يكون عشْرين مِثْقَالا وَالْفِضَّة خمس أَوَاقٍ فَتجب فِيهَا الزَّكَاة مَكَانَهُ وَمَا زَاد بِحِسَابِهِ مَا دَامَ فِي الْمَعَادِن تسييل فَإِن انْقَطع ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك فَإِنَّهُ يبتدأ فِيهِ الزَّكَاة مَكَانَهُ

والمعدن بِمَنْزِلَة الزَّرْع لَا ينْتَظر بِهِ حول

وَإِن وجد الذَّهَب والقصة فِي الْمَعْدن فِي أَرض الْعَرَب والعجم سَوَاء

وَقَالَ فِي الْمَعْدن فِي أَرض الصُّلْح إِذا ظهر فَهُوَ لأَهْلهَا وَلَهُم أَن يمنعوا النَّاس أَن يعملوا فِيهَا وَلَهُم أَن يأذنوا لَهُم مَا يصالحون عَلَيْهِ وَالْخمس وَغَيره

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 457 (SanadKitab #6222, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.