Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. الجزء ١
  2. في خمس المعادن

وَفِيمَا أفْتَتح عنوه فَهُوَ إِلَى السُّلْطَان يصنع فِيهِ مَا شَاءَ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي ذهب الْمَعْدن الْخمس وَفِي الْفضة الْخمس وَلَا شَيْء فِي غَيرهمَا

وَقَالَ اللَّيْث فِيمَا يخرج من الْمَعَادِن لَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول بِمَنْزِلَة الْفَائِدَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِيمَا حَكَاهُ الْمُزنِيّ

وَقَالَ اللَّيْث وَمَا لم يكن فِيهِ مؤنه فَفِيهِ الْخمس

قَالَ فَإِن احْتج موجبو الزَّكَاة بِحَدِيث ربيعَة أَن النَّبِي ﷺ أقطع بِلَال بن الْحَارِث معادن الْقَبِيلَة فَتلك الْمَعَادِن لَا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلَى الْيَوْم إِلَّا الزَّكَاة بِمَا روى أَبُو سعيد أَن عليا بعث إِلَى النَّبِي ﷺ بذهبة فِي تربَتهَا فَقَسمهَا رَسُول الله ﷺ بَين الْأَقْرَع بن حَابِس وعيينه بن بدر وَزيد الْخَيل وعلقمة بن علاثه

وَقَالَ هَؤُلَاءِ من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم وَإِنَّمَا حَقهم فِي الصَّدَقَة

فَيُقَال أَن النَّبِي ﷺ قد أعْطى هَؤُلَاءِ من غَنَائِم حنين وهم الْمُؤَلّفَة

وعَلى أَن عليا ﵇ لم يكن على الصَّدَقَة لِأَن النَّبِي ﷺ لم يكن يسْتَعْمل على الصَّدَقَة أحدا من بني هَاشم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 458 (SanadKitab #6222, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.