Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. الجزء ١
  2. في المقدار الذي تحرم به الصدقة

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن من لَا يكون عِنْده مَا يقيمه أَو يَكْفِيهِ سنة فَإِنَّهُ يعْطى من الصَّدَقَة

وَقَالَ الشَّافِعِي يعْطى من الصَّدَقَة على قدر حَاجته حَتَّى يُخرجهُ ذَلِك من حد الْفقر كَانَ ذَلِك تجب فِيهِ الزَّكَاة أَو لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَا أحد فِي ذَلِك حدا ذكره الْمُزنِيّ وَالربيع

وروى عبد الحميد بن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن رجل من مزينة أَنه سمع النَّبِي ﷺ يخْطب النَّاس وَهُوَ يَقُول من اسْتغنى أغناه الله وَمن استعف أعفه الله وَمن سَأَلَ النَّاس وَله عدل خمس أَوَاقٍ سَأَلَ إلحافا

فَذكر فِي هَذَا الحَدِيث مِائَتي دِرْهَم وَهُوَ مُوَافق لقَوْل أَصْحَابنَا

وَقد روى أَرْبَعُونَ فِي غير هَذَا الحَدِيث

وروى فِي ذَلِك خَمْسُونَ ابْن مَسْعُود أَنه يكون فِي مَسْأَلته خدوش

وَفِي حَدِيث سهل بن الحنظلية من سَأَلَ النَّاس عَن ظهر غنى فَإِنَّمَا يستكثر من جمر جَهَنَّم قلت يَا رَسُول الله وَمَا ظهر غنى قَالَ أَن يعلم عِنْد أَهله مَا يغديهم أَو مَا يعشيهم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 479 (SanadKitab #6222, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.