Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 131

  1. الجزء ٣
  2. والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح وقال أبو حنيفة ﵀ أساء وتجزئه روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم

عَن جَابر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ - أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ حج ".

وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل فِي صفة الْحَج، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٧) :

وَالْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " أَسَاءَ، وتجزئه ".

روى أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء أَبُو كريب، حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن شُعْبَة عَن الحكم

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 131 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.