Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 132

  1. الجزء ٣
  2. والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح وقال أبو حنيفة ﵀ أساء وتجزئه روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم

عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج، فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي اشهر الْحَج ".

قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَقد جرت فِيهِ مناظرة بيني وَبَين أبي مُحَمَّد السبيعِي، فَإِنَّهُ أنكرهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاس عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم، فَمن أَيْن جابه شيخكم - يَعْنِي ابْن خُزَيْمَة - عَن شُعْبَة؟ فَقلت: تَأمل مَا تَقول، فَإِن شَيخنَا أَتَى بالإسنادين جَمِيعًا، فَكَأَنَّمَا ألقمته حجرأً ".

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " رَأَيْت فِي يَوْم الْأَحَد الثَّالِث وَالْعِشْرين من الْمحرم سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وثلاثمائة فِي مَنَامِي، كَأَنِّي أرى جمَاعَة من أَصْحَابنَا يبشروني بورود أبي كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء الْهَمدَانِي نيسابور، فقصدته، فَدخلت دَارا لم أذكر لمن هِيَ، وَإِذا شيخ كوسج هرم فَسلمت عَلَيْهِ فَرد الْجَواب، فَقلت: يَأْذَن الشَّيْخ فِي أَحَادِيث أعرضها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم، قلت: إِن إمامنا وَشَيخ بلدنا أَبَا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة حدث عَنْك عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 132 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.