Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 133

  1. الجزء ٣
  2. والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح وقال أبو حنيفة ﵀ أساء وتجزئه روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم

شُعْبَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج. وَهَذَا عِنْد غَيره عَنْك عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج عَن الحكم؟ فَقَالَ أَبُو كريب: حدّثنَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر مرَّتَيْنِ، مرّة قَالَ: شُعْبَة، وَمرَّة قَالَ: عَن الْحجَّاج. ثمَّ انْتَبَهت ".

وَقد روى عَن حَمْزَة الزيات (عَن الحكم) مثل رِوَايَة شُعْبَة وَالْحجاج عَنهُ، قَالَ " عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي الرجل الَّذِي يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج قَالَ: " لَيْسَ ذَلِك من السّنة ".

وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن مَيْمُون أَنه

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 133 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.