Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 168

  1. الجزء ٣
  2. والتلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها وقال أبو حنيفة ﵀ التلبية شرط في صحة الإحرام أو ما يقوم مقامها من سوق للهدي وروي عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ﵁ أنه حج على عهد

ابْن عَبَّاس ﵄: " أَنه ﷺ َ - أهل فِي دبر صلَاته حِين فرغ من رَكْعَتَيْنِ ".

وَمَا مضى أصح إِسْنَادًا؛ لِأَن خصيفاً تكلمُوا فِيهِ، وَقد تَابعه الْوَاقِدِيّ فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس ﵄، ومتابعة الْوَاقِدِيّ لَا تغني. وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ عَن ابْن عمر ﵄ وَغَيره أسانيدها قَوِيَّة ثَابِتَة، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٣٣) :

والتلبية لَيست بواجبة فِي الْإِحْرَام، وَلَا هِيَ شَرط فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " التَّلْبِيَة شَرط فِي صِحَة الْإِحْرَام، أَو مَا يقوم مقَامهَا من سوق للهدي ".

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن مُضرس بن أَوْس بن حَارِثَة بن لَام ﵁ أَنه حج على عهد رَسُول الله ﷺ َ - فَأدْرك

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 168 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.