Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 177

  1. الجزء ٣
  2. بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولم يرخص في حديث ابن عمر إلا في النعلين قال وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي أكثر الروايات أن ذلك كان

وروى مَالك عَن نَافِع: أَن عبد الله كَانَ يَقُول: " أما فَوق الذقن من الرَّأْس فَلَا يخمره الْمحرم ".

وَقَول من وَافق قَوْله السّنة أولى من قَول ابْن عمر، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٣٧) :

وَالْمحرم إِذا لم يجد الْإِزَار لبس السَّرَاوِيل، وَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄، خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ - بِعَرَفَات، فَقَالَ: " من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".

أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: " وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ "، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ حِين سَأَلَهُ رجل عَنهُ فِي الْمَسْجِد، وَذَلِكَ يدل على أَنه كَانَ قبل

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 177 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.