الْإِحْرَام بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث ابْن عمر ﵃ وَالله أعلم.
وَعند مُسلم عَن جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة / (٣٨) :
وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".
فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ فِي الْمحرم. وَالله أعلم.