Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 195

  1. الجزء ٣
  2. مسألة

روى أَبُو دَاوُد عَن جَابر ﵁ _: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ - يَرْمِي على رَاحِلَته يَوْم النَّحْر، يَقُول لنا: خُذُوا عني مَنَاسِككُم؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه ".

أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح بِنَحْوِهِ.

وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة ﵂ " قدمت وَأَنا حَائِض، فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ: افعلي كَمَا يفعل الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري ".

وَالله - ﷾ - أعلم. (وَله الْحَمد وَالنعْمَة، وَبِه التَّوْفِيق والعصمة) ,

مَسْأَلَة (٤٤) :

وَبَعض الطّواف لَا يقوم مقَام جَمِيعه، وَلَا يُجزئهُ، كَانَ الْمَفْعُول أَكثر أَو الْمَتْرُوك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يُجزئ وَالْمَفْعُول أَكثر من الْمَتْرُوك مَعَ دم ". وَهَكَذَا الْخلاف فِيمَن طَاف بِالْبَيْتِ فسلك الْحجر، وَلم يطف من وَرَائه، فعندنا لَا يُجزئهُ، وَعِنْدهم بجزئه.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 195 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.