Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 273

  1. الجزء ٣
  2. من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي في ذلك عن أبي هريرة وسمرة بن جندب وجابر

وَجَرِير بن عبد الله، وَعُثْمَان بن عَفَّان، وَعبد الله بن عَمْرو، ﵃، وَقَالَ فِي حَدِيثه: " وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه بنية أَن يستقيله، ثمَّ عَن شُرَيْح، وَسَعِيد بن الْمسيب، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح.

وَرُوِيَ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ: قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ البيع صَفْقَة، أَو خِيَار ".

قَالَ أَبُو عوَانَة: الصَّفْقَة: أَن يضْرب بِيَدِهِ على يَده، وَالْخيَار: أَن يَقُول اختر ".

هَذَا مُنْقَطع لَا تقوم بِهِ حجَّة.

ثمن مَعْنَاهُ عِنْد الشَّافِعِي ﵀ البيع صَفْقَة، بعْدهَا تفرق أَو خِيَار، فَمن الْمحَال تعلق وجوب البيع بِالْخِيَارِ دون الصَّفْقَة.

وَكَذَلِكَ لَا تتَعَلَّق الصَّفْقَة دون الْخِيَار والتفرق. وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.