Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 274

  1. الجزء ٣
  2. في

مَسْأَلَة (٨٣) :

وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، يبطل البيع، وَلَا يَصح بِإِسْقَاط الزِّيَادَة على الثَّلَاث.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِن أسقطا الزِّيَادَة على الثَّلَاث فِي الثَّلَاث صَحَّ البيع، وَإِن سكتا حَتَّى مضى الثَّلَاث بَطل ".

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد - رحمهمَا الله -: " يجوز شَرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روينَا عَن النَّبِي ﷺ َ -: " أَنه نهى عَن بيع الْغرَر ".

وَفِي حَدِيث عَائِشَة ﵂ عَن رَسُول الله ﷺ َ - فِي قصَّة بَرِيرَة: " مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِن كَانَ مائَة شَرط ". اتفقَا على صِحَّته.

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " وأصل البيع على الْخِيَار، لَوْلَا الْخَبَر كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون فَاسِدا، فَلَمَّا اشْترط رَسُول الله ﷺ َ - فِي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 274 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.