مَسْأَلَة (٨٩) :
وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِن ذَلِك يجوز ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عمر ﵄ عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ "، اتفقَا على صِحَّته.
وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ".
وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد: