Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 307

  1. الجزء ٣
  2. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعندهما عن أنس ﵁ أن رسول الله

للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

دليلنا حَدِيث ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، اتفقَا على صِحَّته.

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " فَإِذا جعل النَّبِي ﷺ َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٣) :

وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ ".

عِنْد البُخَارِيّ، وَمُسلم - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع ".

وَعِنْدَهُمَا عَن أنس ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ:

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 307 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.