Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 308

  1. الجزء ٣
  2. عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح وعندها واللفظ للبخاري عن شعبة قال عمرو أخبرني عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل قال نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها

حَتَّى تحمر، وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟ "

وَعند البُخَارِيّ عَن جَابر ﵁: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح، قيل: وَمَا تشقح؟ قَالَ: تحمار، أَو تصفار، ويؤكل مِنْهَا ".

وَعند مُسلم عَنهُ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن الْمُزَابَنَة، والمحاقلة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح ".

وَعِنْدهَا - وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ - عَن شُعْبَة، قَالَ: " عَمْرو أَخْبرنِي عَن أبي البخْترِي، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر ﵄ عَن السّلم فِي النّخل، قَالَ: نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، قَالَ: فَسَأَلت ابْن عَبَّاس ﵄، فَقَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع النّخل حَتَّى يَأْكُل مِنْهُ، أَو يُؤْكَل، وَحَتَّى يُوزن، قَالَ شُعْبَة: فَقلت لرجل فِي الْحلقَة مَا يُوزن؟ قَالَ: يحزر ".

قَول ابْن عمر ﵄: " نهى "، يَعْنِي بِهِ عمر ﵁ فقد بَينه غَيره.

وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ، قَالَ:

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 308 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.