رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تَبِيعُوا الثِّمَار حَتَّى تبدو صَلَاحهَا ".
وَرُوِيَ عَن أنس ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن بيع الْحبّ حَتَّى تشتد، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يحمر ويصفر "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن طَاوس: سمع ابْن عمر ﵄ يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا "، وَسَمعنَا ابْن عَبَّاس ﵄ يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يطعم ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٩٤) :
وَلَا بجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بِالشَّعِيرِ، وَلَا بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِير فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن