Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 309

  1. الجزء ٣
  2. مسألة

رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تَبِيعُوا الثِّمَار حَتَّى تبدو صَلَاحهَا ".

وَرُوِيَ عَن أنس ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن بيع الْحبّ حَتَّى تشتد، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يحمر ويصفر "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن طَاوس: سمع ابْن عمر ﵄ يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا "، وَسَمعنَا ابْن عَبَّاس ﵄ يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يطعم ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٤) :

وَلَا بجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بِالشَّعِيرِ، وَلَا بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِير فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 309 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.