Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 317

  1. الجزء ٣
  2. أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم الربا ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة ﵁ في

لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا) بِخرْصِهَا "، وَفِي رِوَايَة: " رخص رَسُول الله ﷺ َ - أَن تبَاع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".

وروى الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى تبدو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا التَّمْر بِالتَّمْرِ ".

وَعنهُ عَن أَبِيه عَن زيد بن ثَابت ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ -: " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي الْعرية بالرطب، أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَفِيه الْبَيَان الْوَاضِح أَن الرُّخْصَة فِي بيع الْعَرَايَا كَانَت بعد تَحْرِيم الرِّبَا، وَيدل على ذَلِك حَدِيث سهل بن أبي خَيْثَمَة ﵁ فِي الصَّحِيح أَيْضا عِنْدهمَا: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا يأكلها أَهلهَا رطبا ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 317 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.