Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 318

  1. الجزء ٣
  2. رخص في العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين وروى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ﵃ أن رسول الله

وَفِي رِوَايَة عَن مُسلم: " أَن رَسُول الله - ٠ ﷺ َ - نهى أَن يُبَاع التَّمْر بِالتَّمْرِ، قَالَ: ذَلِك الرِّبَا، ذَلِك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه أرخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة، والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا ".

وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن الْمُزَابَنَة - والمزابنة: التَّمْر بِالتَّمْرِ - إِلَّا أَنه رخص فِي الْعَرَايَا ".

وَعِنْدَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - رخص فِي الْعَرَايَا مَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق "، شكّ دَاوُد بن الْحصين.

وروى (عَن) مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت ﵃: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - أرخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا "، قَالَ مُوسَى: " الْعَرَايَا: نخلات مَعْلُومَات تأتيها فتشتريها "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وروى يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن عبد الله عَن زيد -

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 318 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.