Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 319

  1. الجزء ٣
  2. وبيع العقار قبل القبض غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ إنه جائز ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام ﵁ قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي مما يحرم علي فقال إذا بعت بيعا

رَضِي الله عَنْهُمَا -: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - أرخص فِي الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".

قَالَ يحيى: " الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل تَمرا لنخلات لطعام أَهله رطبا بِخرْصِهَا (تَمرا) ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٧) :

وَبيع الْعقار قبل الْقَبْض غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه جَائِز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام ﵁ قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أَشْتَرِي بيوعاً، فَمَا يحل لي مِمَّا يحرم عَليّ؟ ، فَقَالَ: إِذا بِعْت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَفِي رِوَايَة أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله إِنِّي أَشْتَرِي هَذِه الْبيُوع فَمَا يحل لي مِنْهَا؟ ، وَمَا يحرم عَليّ؟ "، قَالَ: " يَا ابْن أخي، إِذا اشْتريت بيعا، فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: " أَن النَّبِي ﷺ َ - بعث

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.