وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر ﵄ مَرْفُوعا: " مَكَّة حرَام، وَحرَام بيع رباعها، وَحرَام أجر بيوتها "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا وهم، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف ".
وَعنهُ أَنه قَالَ: " إِن الَّذِي يَأْكُل كراً بيُوت مَكَّة، إِنَّمَا يَأْكُل فِي بَطْنه نَارا ". وَعنهُ مَرْفُوعا: " مَكَّة مناخ لَا يُبَاع رباعها، وَلَا يُؤَاجر بيوتها ". وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.
مَسْأَلَة (١١٠) :
السرجين نجس الْعين، لَا يجوز بَيْعه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يجوز بَيْعه ".