وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن ثمن الْكَلْب، وَإِن جَاءَ يطْلب ثمن الْكَلْب فاملأ كَفه تُرَابا ".
وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يحل ثمن الْكَلْب، وَلَا حلوان الكاهن، وَلَا مهر الْبَغي ".
وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن ثمن الْكَلْب، والسنور ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر ﵃: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لعن الله الْيَهُود، حرمت عَلَيْهِم الشحوم، فجملوها، فَبَاعُوهَا ".
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ - ٠ جَالِسا عِنْد الرُّكْن، قَالَ: فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء، فَضَحِك، فَقَالَ: لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا؛ إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم، فَبَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها، وَإِن الله ﷿ إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه ".