أَبُو حنيفَة ﵀: " يجوز بَيْعه، وَتجب قِيمَته على قَاتله:.
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي مَسْعُود ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن "، اتفقَا على صِحَّته.
وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة، قَالَ: " اشْترى أبي عبدا حجاماً، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، وَقَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَكسب الْبَغي، وَثمن الدَّم، وَلعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الرِّبَا، وموكله، وَلعن المصور "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَعَن رَافع بن خديج ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " كسب الْحجام خَبِيث، وَكسب الْبَغي خَبِيث، وَثمن الْكَلْب خَبِيث "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.