Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 382

  1. الجزء ٣
  2. قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها وروي عن أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة حينا قال جئنا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله

إِنْسَان قد أفلس، فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره " اتفقَا على صِحَّته.

وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم عَنهُ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ غَرِيمه مَتَاعه بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء ".

وَفِي أُخْرَى عِنْده أَيْضا عَنهُ عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي الرجل الَّذِي يعْدم إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع، وَلم يفرقه: " أَنه لصَاحبه الَّذِي بَايعه ".

وَفِي أُخْرَى عِنْده أَيْضا عَنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ الرجل عِنْده سلْعَته بِعَينهَا، فَهُوَ أَحَق بهَا ".

وَرُوِيَ عَن أبي الْمُعْتَمِر عَن عَمْرو بن خلدَة الزرقي. وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة حينا - قَالَ: " جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَة ﵁ فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قضى فِيهِ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَيّمَا رجل مَاتَ، أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح "، وروى سعيد بن الْمسيب عَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ أَنه قضى بذلك.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 382 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.