وَرَوَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن عَليّ ﵁ أَيْضا، قَالَ: " لَا نعلم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - خَالف عُثْمَان، وعلياً ﵄ فِي ذَلِك ".
وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن عقبَة عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة، فَأدْرك سلْعَته بِعَينهَا عِنْد رجل قد أفلس، وَلم يقبض من ثمنهَا شَيْئا، فَهِيَ لَهُ، فَإِن كَانَ قَضَاهُ من ثمنهَا شَيْئا، فَمَا بقى فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء "، تفرد بوصله إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث، وَلَا يثبت هَذَا عَن الزُّهْرِيّ مُسْندًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل ".
وَرَوَاهُ الْيَمَان بن عدي عَن الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ مَرْفُوعا، واليمان ضَعِيف الحَدِيث جدا.
وَرُوِيَ عَن خلاس عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " هُوَ أُسْوَة