Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 414

  1. الجزء ٣
  2. يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأمر كثير بن الصلت أن يقطع

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: يقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب أَن رَقِيقا ً لحاطب سرقوا نَاقَة لرجل من مزينة وانتحروها، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر بن الْخطاب ﵁ فَأمر كثير بن الصَّلْت أَن يقطع أَيْديهم، (ثمَّ قَالَ عمر ﵁: " إِنِّي أَرَاك تجيعهم، وَالله لأغرمنك غرماً يشق عَلَيْك) ، ثمَّ قَالَ للمزني: " كم ثمن نَاقَتك؟ " قَالَ: " أَربع مائَة دِرْهَم "، قَالَ عمر ﵁: " أعْطه ثَمَان مائَة دِرْهَم ".

وَرُوِيَ عَن هشيم عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يَقُول: " يضمن السّرقَة استهلكها أَو لم يستهلكها، وَعَلِيهِ الْقطع ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 414 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.