Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 424

  1. الجزء ٣
  2. أمر بإراقة خمر اليتامى ولم يأذن في تخليلها ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس ﵄ يقول دخلت على عمر رضي الله عنه

تَوْكِيل الذِّمِّيّ فِي بيع الْخمر. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين: " عَلَيْهِ الضَّمَان، وَيجوز تَوْكِيل الذِّمِّيّ فِي بَيْعه ".

وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " لما نزلت الْآيَات الْأَوَاخِر من سُورَة الْبَقَرَة خرج رَسُول الله ﷺ َ - فقرأهن علينا وَقَالَ: حرمت التِّجَارَة فِي الْخمر) ، اتفقَا على صِحَّته.

وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ فِي الْخمر: " إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا ".

وروينا فِي مَسْأَلَة تَخْلِيل الْخمر عَن أنس بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ - أَمر بإراقة خمر الْيَتَامَى، وَلم يَأْذَن فِي تخليلها، وَلَو كَانَ إِلَى بيعهَا سَبِيل بِوَجْه لم يَأْمر بإهلاك مَال الْيَتِيم.

وَإِذا لم يجز بيعهَا لم يجز تضمينها.

وَأما مَا رُوِيَ عَن سُفْيَان عَمَّن سمع ابْن عَبَّاس ﵄ يَقُول: " دخلت على عمر ﵁ - وَهُوَ يقلب يَده، فَقلت لَهُ: مَا لَك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: عويمل لنا بالعراق خلط

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 424 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.