Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 434

  1. الجزء ٣
  2. في كون حق الشفعة على الفور وليس بثابت وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعا لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال وابن البيلماني ضعيف جدا وليس هذا بثابت وروي عن

عَنهُ - خلاف هَذَا "، قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَإِنَّمَا ترك شُعْبَة حَدِيث عبد الْملك لحَال هَذَا الحَدِيث ".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد ﵁ مَرْفُوعا: " الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره ".

ويروى حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر ﵄ مَرْفُوعا: " لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ". وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.

وَرُوِيَ عَن جَابر ﵁ مَرْفُوعا: " الصَّبِي على شفعته حَتَّى يدْرك، فَإِذا أدْرك فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك ". وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 434 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.