Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٣

Bab dan daftar isi:

في كون حق الشفعة على الفور وليس بثابت وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعا لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال وابن البيلماني ضعيف جدا وليس هذا بثابت وروي عن

Baca bab ini