وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ / (أَو) يطعم صديقا، غير مُتَمَوّل فِيهِ، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن ابْن عمر (أَن عمر) ﵄ اسْتَشَارَ رَسُول الله ﷺ َ - فِي أَن يتَصَدَّق بِمَالِه الَّذِي بثمغ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ - " تصدق بثمره، واحبس أَصله، لَا يُبَاع، وَلَا يُورث ".
وَفِي رِوَايَة أَن عمر ﵁ تصدق بِمَال لَهُ على عهد رَسُول الله ﷺ َ - فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ َ -: " تصدق بِأَصْلِهِ لَا يُبَاع، (وَلَا يُورث، وَلَا يُوهب) ، وَلَكِن ينْفق ثمره "، وَمن ذَلِك الْوَجْه أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَرُوِيَ عَنهُ أَن عمر ﵁ قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِنِّي أصبت مَالا لم أصب قطّ مثله، تخلصت الْمِائَة الَّتِي بِخَيْبَر، وَإِنِّي قد أردْت أَن أَتَقَرَّب بهَا إِلَى الله "، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ -: " حبس الأَصْل، وسبل الثَّمَرَة ".