وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ - / قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة عَن سَمُرَة ﵁ مَرْفُوعا قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ".
وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ قَالَ: " من وهب هبة لوجه الله فَذَلِك لَهُ، وَمن وهب هبة يُرِيد ثَوَابهَا فَإِنَّهُ يرجع فِيهَا (إِن لم يرض مِنْهَا) "، وَالصَّوَاب فِيهِ: عَن عمر ﵁ مَوْقُوفا، وَمن أسْندهُ فقد وهم.
وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ أخر.
وَالْمَقْصُود مِمَّا عساه يَصح مِنْهُ جَوَاز الرُّجُوع فِيمَا وهب للثَّواب، فَأَما إِذا كَانَت هِبته لصلة رحم أَو نَحوه فَإِنَّهُ لَا يقْصد بهَا ثَوابًا من