Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 459

  1. الجزء ٣
  2. قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وروي بإسناد لا تقوم به حجة عن سمرة ﵁ مرفوعا قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها وروي عن عمر ﵁ قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ - / قَالَ: " الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه ".

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة عَن سَمُرَة ﵁ مَرْفُوعا قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ".

وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ قَالَ: " من وهب هبة لوجه الله فَذَلِك لَهُ، وَمن وهب هبة يُرِيد ثَوَابهَا فَإِنَّهُ يرجع فِيهَا (إِن لم يرض مِنْهَا) "، وَالصَّوَاب فِيهِ: عَن عمر ﵁ مَوْقُوفا، وَمن أسْندهُ فقد وهم.

وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ أخر.

وَالْمَقْصُود مِمَّا عساه يَصح مِنْهُ جَوَاز الرُّجُوع فِيمَا وهب للثَّواب، فَأَما إِذا كَانَت هِبته لصلة رحم أَو نَحوه فَإِنَّهُ لَا يقْصد بهَا ثَوابًا من

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 459 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.