Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 3, halaman 460

  1. الجزء ٣
  2. فأمر بلالا أن يزيد له فوزن فأرجح فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصبت يوم الحرة

الْمَوْهُوب لَهُ، فَلَا يرجع فِيهَا، إِلَّا من اسْتَثْنَاهُ رَسُول الله ﷺ َ - فِي الحَدِيث الَّذِي قدمنَا ذكره، وَهُوَ الْوَالِد وَمن فِي مَعْنَاهُ.

وروى جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " من وهب هبة لغير ذِي رحم فَلم يثب فِيهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ".

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ.

مَسْأَلَة (١٥٤) :

وَيصِح هبة الْمشَاع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يَصح هبة مَا يَنْقَسِم ... . ".

عَن حابر ﵁ قَالَ: " أتيت النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: صله، أَو صل رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين فقضاني وَزَادَنِي "، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

وَأَخْرَجَا عَنهُ قَالَ: " بِعْت بَعِيرًا من رَسُول الله ﷺ َ - (فَأمر بِلَالًا أَن يزِيد لَهُ) ، فوزن فأرجح، فَمَا زَالَ بعض تِلْكَ الدَّرَاهِم معي حَتَّى أصبت يَوْم الْحرَّة ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 460 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.